للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه ليس برجوع، كزراعتها.

والثاني: أنه رجوع؛ لأنهما يرادان للبقاء.

فإذا قلنا بالأول.. ففي موضع الغراس وقرار البناء وجهان:

أحدهما: أن ذلك ليس برجوع فيه، كالبياض الذي بين ذلك.

والثاني: أنه رجوع فيه؛ لأنه تابع لما عليها.

[فرع وصى بمنفعة دار سنة ثم أجرها]

قال الشيخ أبو إسحاق: وإن أوصى له بمنفعة داره سنة، ثم أجرها دون السنة.. لم يكن رجوعاً؛ لأن الإجارة قد تنقضي قبل موت الموصي، فإن مات قبل انقضاء الإجارة.. ففيه وجهان:

أحدهما: تبطل الوصية فيما بقي من مدة الإجارة.

والثاني: لا تبطل، بل يسكن الموصى له سنة بعد انقضاء مدة الإجارة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>