[فرع إعادة الشهادة التي ردت للتهمة أو للعداوة بعد زوالهما]
] : قال الشيخ أبو إسحاق: وإن شهد رجل على رجل بأنه قذفه وزوجته، فردت شهادته، ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما، ثم أعاد تلك الشهادة للزوجة.. لم تقبل؛ لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل وإن زالت التهمة، كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة.
قال المسعودي [في " الإبانة "] : إذا ردت شهادته لعداوة ظاهرة، فزالت تلك العداوة وأعاد تلك الشهادة.. فهل تقبل؟ فيه وجهان، كالفسق الظاهر.
وإن شهد لرجل أخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارثاه، فردت شهادتهما فاندملت الجراحة وأعادا تلك الشهادة: ففيه وجهان:
أحدهما: تقبل؛ لأنها ردت للتهمة، وقد زالت التهمة.
والثاني: لا تقبل، وهو ظاهر المذهب؛ لأنها ردت للتهمة فلم تقبل، كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة.