للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو تحقق أنها من مائه، بأن أخبره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زمانه: أنها من مائه.. لم يجز تزويجها.

هذا مذهبنا. وبه قال مالك رحمة الله عليه.

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما: (لا يجوز له تزويجها) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في علة تحريمها:

فقال المتقدمون من أصحابه: إنما حرم نكاحها لكونها ابنة من زنى بها، لا أنها ابنته من الزنا؛ لأن الزنا عنده يثبت به تحريم المصاهرة على ما مضى.

فعلى هذا: لا تحرم على آبائه وأبنائه.

وقال المتأخرون من أصحابه: إنما يحرم نكاحها لكونها مخلوقة من مائه.

فعلى هذا: تحرم على آبائه وأبنائه، وهذا أصح عندهم

دليلنا: أنها منفية عنه قطعا، بدليل: أنه لا يثبت بينهما التوارث ولا حكم من أحكام الولادة، فلم يحرم عليه نكاحها، كالأجنبية.

فإن أكره رجل امرأة على الزنا، فأتت منه بابنة.. فحكمه حكم ما لو طاوعته على الزنا؛ لأنه زنا في حقه.

[فرع تزويج الرجل من بنت زوجته التي نفاها باللعان]

وإن أتت امرأته بابنة فنفاها باللعان، فإن كان قد دخل بالزوجة.. لم يجز له تزويج ابنتها؛ لأنها بنت امرأة دخل بها، وإن لم يدخل بالأم.. فهل يجوز له نكاح الابنة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز له تزويجها؛ لأنها منفية عنه، فهي كالابنة من الزنا.

والثاني: لا يجوز له تزويجها؛ لأنها غير منفية عنه قطعا، بدليل: أنه لو أقر بها.. لحقه نسبها، والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها.. لم يلحقه نسبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>