يجوز الاصطياد بسباع البهائم التي يمكن أن تعلم الاصطياد: كالكلب والفهد والنمر، وسباع الطير: كالصقر والبازي والباشق والعقاب. وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة.
وقال ابن عمر ومجاهد:(لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب) .
وقال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق:(يجوز الاصطياد بجميع ذلك إلا بالكلب الأسود، فإنه لا يجوز) .
فمعنى قوله: الْجَوَارِحِ أي: الكواسب. قال الله تعالى:{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ}[الجاثية: ٢١][الجاثية: ٢١] أي: اكتسبوا السيئات.
وقال تعالى:{وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}[الأنعام: ٦٠][الأنعام: ٦٠] أي: ما كسبتم. ويقال هو جارحة أهله، أي: كاسب أهله، وإذا كانت الجوارح الكواسب.. فلم يفصل بين كاسب دون كاسب.
وأما قوله:{مُكَلِّبِينَ}[المائدة: ٤] فالكلاب تقع على سباع البهائم كلها؛ لما روي «أن النبي ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ دعا على عتبة بن أبي لهب، فقال: " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يفترسه» فافترسه الأسد. ويجوز أن يكون قوله:{مُكَلِّبِينَ}[المائدة: ٤] مأخوذا من التكليب: