دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما سقته السماء.. ففيه العشر» . فمن أوجب في الحول الثاني.. فقد أوجب الخمس، وهذا لا يجوز.
ولأن الثمار والزرع غير نامية في الحول الثاني، فلم تجب فيها الزكاة، كالبغال والحمير.
[فرع: لا زكاة على ذميٍّ ومكاتب]
ولا يجب العشر على ذميٍّ ولا مكاتب.
وقال أبو حنيفة:(يجب) .
دليلنا: أنه زكاة، فلا تجب على المكاتب والذمي، كزكاة الماشية والأثمان.
[مسألة: الزكاة على صاحب الزرع]
إذا استأجر أرضًا، فزرعها.. فإن العشر يجب على مالك الزرع عند بدو الصلاح فيه، لا على مالك الأرض.
وقال أبو حنيفة:(يجب العشر على مالك الأرض، ولا يجب على مالك الزرع) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ}[البقرة: ٢٦٧][البقرة: ٢٦٧] . ومالك الأرض لم يخرج له شيءٌ من الأرض، وإنما هو للمستأجر.
ولأنه لا زكاة مالٍ.. فوجبت على مالك المال، كسائر الأموال.
[فرع: زكاة الموقوف]
ولا تجب الزكاة في الثمرة المحبس أصلها على المساجد والقناطر والمساكين والفقراء. قال الشيخ أبو نصر: وحكى ابن المنذر، عن الشافعي: أن الزكاة تجب في جميع ذلك، قال: وهذا ليس بمعروف عند أصحابنا.
دليلنا على أنه لا يجب فيها: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ}[البقرة: ٢٦٧] . وهذا خطابٌ لمن يعقل، فلا تدخل المساجد والقناطر تحته.