للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: (قوله: أنت مطلقة ليس بصريح، وإنما هو كناية) .

دليلنا: أن قوله: أنت طالق ليس بإيقاع الطلاق، وإنما هو وصف لها بالطلاق، كقوله: أنت نائم، فإن كان صريحا.. فكذلك قوله: (أنت مطلقة) مثله.

وأما (الفراق والسراح) : فالصريح منهما لفظتان لا غير، وهو قوله: فارقتك أو أنت مفارقة، أو سرحتك أو أنت مسرحة. هذا ترتيب الشيخ أبي حامد والبغداديين من أصحابنا.

وقال المسعودي [في " الإبانة "] : في قوله: أنت مفارقة أو أنت مسرحة وجهان:

أحدهما: أنه صريح، كقوله: أنت مطلقة.

والثاني: أنه كناية؛ لأنه لم يرد به الشرع ولا الاستعمال. والأول هو المشهور.

فإن خاطبها بلفظة من الألفاظ الصريحة في الطلاق، ثم قال: لم أقصد الطلاق وإنما سبق لساني إليها.. قال الصيمري: فقد قيل: إن كان هناك حال تدل على ما قال، بأن كان في حالة جرت العادة فيها بالدهش.. جاز أن يقبل منه.

وقيل: لا يلتفت إليه، بل يقع عليها الطلاق- وهو المشهور؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل ما يدعيه.

[فرع: صرح بالطلاق وادعى أنه قصد ما يصرفه عن ظاهره]

] : وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت طلاقا من وثاق. أو قال: فارقتك، وقال: أردت به إلى المسجد. أو قال: سرحتك، وقال: أردت به إلى البيت أو إلى أهلك.. لم يقبل منه في الحكم؛ لأنه يعدل بالكلام عن ظاهره، ويدين فيما يدعيه بينه وبين الله تعالى.

وقال مالك: (إن قال هذا في حال الرضا.. لم يقبل منه في الحكم، وقبل منه

<<  <  ج: ص:  >  >>