للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أدنى.. ففيه قولان:

أحدهما: يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو إسحاق المروزي؛ لأن الخبر ورد بالتخيير.

والثاني: لا يجزئه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» . والغنى لا يحصل بدون قوت البلد. ومن قال بهذا.. قال: أراد بالخبر: التمر لمن قوته التمر، والبر لمن قوته البر.

وقد اختلف في البر والتمر:

فقال قوم: البر أفضل.

وقال آخرون: بل التمر أفضل.

وإن كان في بلد قوتهم أجناس مختلفة، وهي كلها غالبة.. فالأفضل أن يخرج من أفضلها، ومن أيها أخرج.. جاز.

وقال أحمد رحمة الله عليه: (لا يجوز إلا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها) .

دليلنا: أنه قوت معتاد، فأجزأ، كالخمسة المنصوص عليها.

[فرع: فيمن قوتهم الأقط]

وإن كان في موضع قوتهم الأقط.. فهل يجزئ؟ فيه طريقان:

[الطريق الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يجزئه. قال الشيخ أبو حامد: وهو الأقيس؛ لأنه قوت لا تجب فيه الزكاة، فأشبه اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>