فإن حبسوه مدة، ثم خلص من أيديهم.. فاختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: يلزم السيد أن يخليه مثل تلك المدة التي حبسه المشركون فيها.
والثاني: لا يلزمه تخليته؛ لما ذكرناه في التي قبلها. فأما الأجرة: فإنها لا تجب على السيد؛ لأنه لم يحبسه بنفسه.
ومنهم من قال: لا يلزمه تخليته للاكتساب هاهنا قولًا واحدًا.
والفرق بين هذه والتي قبلها: أن السيد هناك حبس المكاتب وهاهنا لم يحبسه، ولا له في حبسه فعل.
فإن قلنا: لا يلزمه تخليته، فإن لم يحل عليه نجم.. فليس له مطالبته. وإن كان قد حل عليه نجم، فإن كان معه مال وأداه.. عتق. وإن لم يكن معه مال.. فللسيد أن يعجزه ويفسخ الكتابة.
وإن قلنا: يلزمه تخليته، ففعل، واكتسب مالًا وأداه.. عتق.
وإن انقضت المدة ولا مال معه.. فللسيد أن يفسخ الكتابة.
[مسألة إيتاء السيد شيئًا للمكاتب]
) : قال الشافعي: (ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئًا) . وجملة ذلك: أن الإيتاء في الكتابة واجب عندنا، وهو: أن يحط عنه السيد شيئًا من مال الكتابة، أو يدفع إليه ما يستعين به في أداء مال الكتابة. وبه قال أحمد.