(طلقة) ، وتعلق الحكم بثلاثة أنصاف.. سرى كل نصف، فوقع عليها ثلاث.
وإن قال: أنت طالق نصفي طلقتين.. وقع عليها طلقتان؛ لأن نصفي طلقتين طلقتان.
وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين.. فعلى وجهين:
أحدهما: يقع عليها طلقتان.
والثاني: يقع عليها ثلاث طلقات.
وإن قال: أنت طالق نصف طلقتين.. ففيه وجهان:
أحدهما: يلزمه طلقة؛ لأنها نصف طلقتين.
والثاني: يلزمه طلقتان؛ لأنه يلزمه نصف من كل طلقة، ثم يكمل النصفان.
[فرع: قسم الطلقة إلى نصف وثلث وسدس أو قال أنت نصف طلقة]
] : وإن قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة.. لم يقع عليها إلا طلقة؛ لأن هذا أجزاء الطلقة.
وإن قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة.. طلقت ثلاثا؛ لأنه عطف جزءا من طلقة على جزء من طلقة، فظاهره يقتضي طلقات متغايرة.
قال ابن الصباغ: وإن قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة.. طلقت طلقة؛ لأن هذه أجزاء طلقة.
وإن قال: أنت طالق نصفا، وثلثا، وسدسا.. طلقت طلقة، ويرجع إليه في النصف والثلث والسدس، فإن نوى نصفا من طلقة، وثلثا من طلقة، وسدسا من طلقة.. وقع عليها الثلاث، وإن لم ينو شيئا.. فلا شيء عليه.
وإن قال: أنت نصف طلقة.. ففيه وجهان - كما لو قال: أنت الطلاق -:
أحدهما: أنه صريح، فيقع عليها طلقة.
والثاني: أنه كناية، فلا يقع عليها شيء إلا بالنية.