للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجهه: أن لها المطالبة بالمهر، فكان لها الامتناع، كما لو كان حالًا.

وإن كان بعض الصداق مؤجلًا وبعضه حالًا.. فلها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض الحال منه، كما لو كان جميعه حالًا. فإذا قبضت الحال منه.. لم يكن لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض المؤجل، كما لو كان جميعه مؤجلًا.

[مسألة تصرف الزوجة بالصداق قبل قبضه]

) : إذا كان الصداق عينا فأرادت الزوجة أن تتصرف فيها بالبيع أو الهبة وما أشبههما قبل القبض.. لم يصح.

وقال بعض الناس: يصح.

دليلنا: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع ما لم يقبض» . وهذا لم يقبض.

وإن كان الصداق دينًا في الذمة.. فهل يصح لها أن تبيعه قبل قبضه؟ فيه قولان، كالثمن في الذمة. وهذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال المسعودي (في " الإبانة ") : إذا أرادت بيع الصداق قبل أن تقبضه.. فهل يصح بيعها له؟ فيه قولان:

إن قلنا: إنه مضمون في يد الزوج ضمان العقد.. لم يصح.

وإن قلنا: ضمان اليد.. صح، وأراد بذلك إذا كان الصداق عينًا.

[مسألة الصداق العين مضمون على الزوج حتى يدفعه]

) : وإذا أصدق الرجل امرأته عينا معينة، إما عبدًا أو ثوبًا.. فإنها تكون مضمونة على الزوج ما لم تقبضها الزوجة؛ لأنها مضمونة عليه بعقد معارضة فكانت مضمونة، كالمبيع.

فإن قبضتها الزوجة.. سقط الضمان عنه، وصار ضمانها على الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>