للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نفى منها اثنتين فبقيت واحدة مثبتة، ثم أثبت من الطلقتين اللتين نفى واحدة، فصار مثبتا لاثنتين، فوقعتا.

وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يقع عليها ثلاث طلقات؛ لأن الاستثناء الأول باطل فسقط، والثاني عائد إليه وتابع له، فسقطا.

والثاني: يقع عليها طلقة؛ لأن الاستثناء الأول باطل فسقط، ونفى الثاني فكان عائدا إلى الإثبات، فكأنه قال: ثلاثا إلا طلقتين.

والثالث: يقع عليها طلقتان؛ لأن استثناء الثلاث من الثلاث لا يصح إذا اقتصر عليه. فأما إذا تعقبه استثناء آخر.. بني عليه، فكأنه أثبت ثلاثا ونفى ثلاثا، ثم أثبت اثنتين فوقعتا.

[فرع: طلق ثلاثا إلا أن يشاء أبوها واحدة]

] : إذا قال لها: أنت طالق ثلاث إلا أن يشاء أبوك واحدة، فقال أبوها: شئت واحدة.. لم يقع عليها طلاق؛ لأنه أوقع الطلاق بشرط أن يشاء أبوها واحدة، فإذا شاء أبوها واحدة، لم يوجد الشرط.. فلم يقع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق إلا أن تدخلي الدار، أو إن لم تدخلي الدار، فدخلت الدار.. فإنها لا تطلق.

ولا أعلم نصا في اعتبار وقت المشيئة، والذي يقتضي القياس: أن المشيئة تعتبر أن تكون عقيب إيقاع الزوج، كما لو علق إيقاع الطلاق على مشيئة الأب.

[مسألة: علق الطلاق أو غيره بمشيئة الله]

إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، أو علي لله كذا وكذا أو والله لا فعلت كذا أو علي لفلان كذا إن شاء الله.. لم يلزمه شيء من ذلك. وبه قال طاوس والحكم وأبو حنيفة وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>