للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (الدينار) الذي يجب في ذلك: هو مثقال الإسلام.

وقال الحسن البصري، وعطاء: يجب فيه ما يجب على المجامع في رمضان.

ودليلنا: ما ذكرناه من الخبر.

قال صاحب " الفروع ": ويجب ذلك على الزوج دون الزوجة، على ظاهر المذهب، ومصرفه مصرف الكفارات.

[فرع: إخبارها بالحيض]

] إذا أراد الرجل وطء امرأته فقالت: أنا حائض، ولم يعلم بحيضها.. فاختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: إن كانت فاسقة.. لم يقبل قولها. وإن كانت عفيفة.. قبل قولها.

وقال الشاشي: إن كانت بحيث يمكن صدقها.. قبل كلامها. وإن كانت فاسقة.. فكما نقول في العدة.

[فرع: غسل الحائض بعد الانقطاع]

وإذا انقطع دم الحائض.. حل لها: أن تصوم، وتغتسل؛ لأن تحريمهما بالحيض، وقد زال.

<<  <  ج: ص:  >  >>