للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقراره إضرار بغيره، فقبل، كما لو أقر له بمال، أو كما لو لم يتعسر عليه الولد.

فقولنا: (أقر بنسب مجهول النسب) احتراز ممن أقر بنسب معلوم النسب من غيره.

وقولنا: (ويمكن أن يكون منه) احتراز ممن أقر ببنوة من هو أكبر منه سنًا، فإنه لا يقبل؛ لأنه يقطع بكذبه.

وقولنا: (وليس في إقراره إضرار بغيره) احتراز ممن أقر ببنوة عبد لغيره، فإنه لا يقبل؛ لأنه يضر بالمولى؛ لأنه قد يعتقه فيكون ميراثه للأب دون المولى.

إذا ثبت هذا: فإن الشافعي قال: (المستحب للحاكم أن يسأل الملتقط من أين صار ابنه، لئلا يكون ممن يعتقد أنه يكون ابنًا له بالالتقاط والتربية. وإن لم يسأله.. جاز) .

وإن أدعى غير الملتقط بنوة اللقيط.. لحقه نسبه، وصار ابنًا له، للمعنى الذي ذكرناه في الملتقط. ويدفع إلى الأب؛ لأنه أحق بحضانته من غيره.

[فرع ادعاء المسلم وغيره نسب لقيط]

) : قال الشافعي: (ودعوة المسلم والعبد والذمي سواء. غير أن الذمي إذا ادعاه، ووجده في دار الإسلام، فألحقته به.. أحببت أن أجعله مسلمًا) .

وجملة ذلك: أن الدعوة - بكسر الدال-: ادعاء النسب، وبضمها: الطعام الذي يدعى إليه الناس، وبفتحها: مصدر دعا يدعو دعوة.

إذا ثبت هذا: فإن الحر المسلم إذا أدعى نسب لقيط.. فإنه يقبل، ويثبت نسبه منه، لما ذكرناه، ويلحقه في الإسلام؛ لأنه صار ابنًا له.

وأما العبد إذا أدعى بنوة لقيط.. فقد نص الشافعي ها هنا: (أنه يقبل) . قال المسعودي (في " الإبانة " ق\٣٦٦) : ونص في موضع آخر: (أنه لا يقبل) .

واختلف أصحابنا فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>