للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقرأ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} [الطارق: ١] [الطارق] ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى: ١] [الأعلى] ، و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: ١] [الليل] .

ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة، وذلك ممكن مع اختلاف النية.

[فرع صلاة الفرض خلف مصلي الجنازة والخسوف]

] : وهل يجوز أن يصلي المفترض خلف من يصلي على الجنازة، أو خلف من يصلي صلاة الخسوف؟ قال أصحابنا البغداديون: لا يصح؛ لأنه لا يمكنه الاقتداء به، مع اختلاف الأفعال.

وقال الخراسانيون: فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح؛ لما ذكرناه.

والثاني وهو قول القفال: أنه يصح؛ لأنه مقتد بمصل.

فإذا قلنا بهذا: فإنه يقوم قائمًا حتى يسلم الإمام في صلاة الجنازة، ثم يركع هو.

وفي صلاة الخسوف يركع مع الإمام الركوع الأول، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع رفع معه، وثبت المأموم قائمًا، حتى يركع الإمام الثاني، ثم يتابعه في السجود.

قال المسعودي: [في " الإبانة " ق \ ٨٠] : وهل تصح صلاة الصبح والمغرب خلف من يصلي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فيه قولان؛ لأنه يحتاج أن يخرج من صلاة الإمام قبل تمامها.

وأصحابنا البغداديون قالوا: تصح قولًا واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>