للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولي الرجلين على الرامي أنه قتلهما، وأقام عليه شاهدا وامرأتين، فإن كانت الدعوى عليه على الأول جناية لا تقتضي القود.. فإن الجنايتين على المقتولين خطأ فيثبتان بالشاهد والمرأتين. وإن كانت الدعوى عليه على الأول جناية تقتضي القود.. لم تثبت بالشاهد والمرأتين، ولكن إذا شهد له الرجل والمرأتان.. كان ذلك لوثا تثبت به الأيمان في جنبة الولي. وأما الجناية على الثاني: فالمنصوص في " الأم ": (أنها جناية خطأ) ، فيقضى فيها بالشاهد والمرأتين. وحكى ابن الصباغ قولا آخر: أنها لا تثبت إلا بعد ثبوت جنايته على الأول؛ لأنها جناية واحدة فلا يثبت بعضها دون بعض.

والأول أصح؛ لأن الجناية على الثاني خطأ محض فقضي فيها بالشاهد والمرأتين.

[فرع ادعى ولدا وجارية أو عبدا في يد آخر]

] : إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل أنها مملوكته استولدها في ملكه هذا الولد، فأنكر المدعى عليه، وأقام المدعي شاهدا وامرأتين.. فإنه يحكم له بالجارية؛ لأن أم الولد في حكم المملوكة؛ بدليل: أنه يجوز له وطؤها واستخدامها وإجارتها. وترد إليه، ويحكم بأنها أم ولد له، فتعتق بموته.

وأما الولد: فإنه لا يدعي ملكه، وإنما يدعي حريته وثبوت نسبه منه، وهل يحكم له بذلك بالشاهد والمرأتين؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يحكم بذلك؛ لأن الحرية والنسب لا يثبتان بالشاهد والمرأتين.

فعلى هذا: يكون باقيا على ملك المدعى عليه.

والثاني: يحكم بذلك - وهو اختيار المزني - لأنه قد حكم بملك الجارية، والولد من نمائها، ومن ثبت له ملك عين.. حكم له بملك نمائها.

وإن ادعى رجل أن العبد الذي في يد فلان كان له وأنه كان قد أعتقه، وأنكر من هو بيده فأقام المدعي بذلك شاهدا وامرأتين.. فاختلف أصحابنا فيه:

<<  <  ج: ص:  >  >>