للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع: استئجار الكتب]

] : وإن استأجر كتابًا فيه قرآن، أو فقه، أو طب، أو شعر مباح، وما أشبه ذلك ليقرأ فيه.. صح.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح، كما لا يصح أن يستأجر سقف بيت فيه تصاوير لينظر إليها) .

دليلنا: أن هذا منفعة مباحة، فجاز عقد الإجارة عليها، كلبس القميص، وأما النظر إلى السقف والتصاوير: فليس بمقصود.

قال ابن الصباغ: وإن كان النظر إلى السقف شيئًا مقصودًا مباحًا.. جاز استئجاره لذلك أيضًا.

[فرع: استئجار حائط لأجل وضع خشبه]

فإن استأجر حائطًا ليضع عليه خشبًا معلومة، مدة معلومة.. صح.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح) .

دليلنا أن هذه منفعة مقصودة مقدور على استيفائها، فصحت الإجارة عليها؛ كما لو استأجر سطحًا لينام عليه، أو ثوبًا ليلبسه.

[فرع: الاستئجار لاستيفاء القصاص]

وإن استأجر رجلًا يستوفي له القصاص في الطرف، أو في النفس.. صح.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح في النفس؛ لأن عدد الضرب مجهول) .

دليلنا: أن هذا حق يجوز التوكيل في استيفائه، فجاز عقد الإجارة عليه، كالقصاص في الطرف، وتكون الأجرة هي على المقتص منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>