للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: الصلاة على ولد الزنا]

ولد الزنا إذا مات ... وجب غسله، والصلاة عليه.

وقال قتادة: لا يغسل، ولا يصلى عليه.

دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» ، ولأنه مسلم مات في غير حرب الكفار ... فوجب غسله والصلاة عليه، كثابت النسب.

[مسألة: الصلاة على النفساء]

والنفساء إذا ماتت ... وجب غسلها والصلاة عليها.

وقال الحسن: لا يصلى عليها.

دليلنا: ما ذكرناه في ولد الزنا.

وإن قتل نفسه، أو مات الغال من الغنيمة ... وجب غسلهما والصلاة عليهما.

وقال أحمد رحمة الله عليه: (لا يصلي عليهما الإمام) .

وقال الأوزاعي: (من قتل نفسه ... لا يغسل، ولا يصلى عليه) .

دليلنا: ما ذكرناه في ولد الزنا.

وقال الشيخ أبو حامد: وأما سائر الشهداء، مثل: من مات بحريق، أو غرق، أو بطن، أو تحت الهدم، وما أشبه ذلك ... فإنهم يغسلون، ويصلى عليهم، بلا خلاف؛ لعموم الخبر، ولأنه مسلم مات في غير معترك الكفار

فوجب غسله، والصلاة عليه، كما لو مات بغير هذه الأمراض.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>