للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مات السيد: فهل يجوز لأم الولد غسله؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها عتقت بموته، فصارت أجنبية منه.

والثاني: يجوز؛ لأنه لما جاز له غسلها ... جاز لها غسله، كالزوجة.

وهل لأمته القنة غسله؟ فيه وجهان، حكاهما أصحابنا الخراسانيون:

أحدهما: يجوز لها غسله، كما يجوز له غسلها.

والثاني: لا يجوز، لأنها أجنبية منه، إذ صارت ملكًا لوارثه.

[مسألة: غسل الكافر]

وإن مات كافر ... جاز غسله؛ لـ: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن يغسل أباه» ، ولو لم يكن جائزًا

لما أمره بغسله.

فإن كان له قرابة مسلمون، وقرابة كفار، وتنازعوا في غسله ... فالكفار أولى؛ لأنه لا موالاة بينه وبين المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>