للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يؤذن. فكان عنده: هل يسن الأذان للصلاة الحاضرة، إذا لم يرج اجتماع الناس لها؟ قولان.

قال ابن الصباغ: ولعل هذا لا يصح عنه.

وقال أبو حنيفة: (إذا فاتته صلوات. . أذن وأقام لكل واحد منهن) .

دليلنا: ما ذكرناه من حديث أبي سعيد، وابن مسعود، فإن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر بالأذان لغير الأولى.

[فرع الأذان والإقامة لمريد الجمع]

] : وإن جمع بين الصلاتين في السفر، أو في المطر، فإن جمع بينهما في وقت الأولى منهما. . أذن وأقام للأولى؛ لأنها مؤداة في وقتها، ويقيم للثانية من غير أذان؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل ذلك بعرفة.

وإن جمع بينهما في وقت الثانية. . فإنه يقيم لكل واحدة منهما.

وهل يسن له الأذان للأولى؟ على الأقوال الثلاثة.

وأما الثانية: فلا يسن لها الأذان، قولاً واحدًا.

وقال أبو حنيفة: (لا يؤذن، ولا يقيم للعشاء بمزدلفة) .

دليلنا: ما روى جابر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد، وإقامتين» . ولأن الأولى قد فات وقتها.

وأما الثانية: وإن كان يصليها في وقتها، إلا أنها تابعة للأولى، بدليل: أنه يستحب له أن يقدم الأولى قبل الثانية.

[مسألة الأذان قبل الوقت]

] : ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول وقتها؛ لأنه يراد للإعلام بدخول الوقت، فلا معنى له قبل دخول وقت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>