للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا أطلق.. لم يكن حملها على أحد أنواع العقود المذكورة بأولى من البعض، فإن عقبها بشرط يقتضيه أحد هذه العقود.. حلمت عليه، فإذا قال: اعمل عليه على أن يكون الربح بيننا.. كان قراضا. وإن قال: اعمل عليه على أن يكون الربح كله لك.. كان قرضا. وإن قال: اعمل عليه على أن يكون الربح كله لي.. كان بضاعة. وكذا إذا قال: ملكتك هذا، إن قال بعوض.. كان بيعا، وإن لم يذكر العوض.. كان هبة. هذا ترتيب الشيخ أبي حامد.

وقال المسعودي [في (الإبانة) ق \ ٣٢١] : لو قال: قارضتك على أن يكون الربح كله لك.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه قرض، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: أنه قراض فاسد.

وإن قال: قارضتك على أن يكون الربح كله لي.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه بضاعة.

والثاني: أنه قراض فاسد.

وإن قال: أبضعتك على أن جميع الربح لك.. ففيه وجهان، وكذا لو قال: بعتك هذا الثوب، ولم يذكر الثمن.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه بيع فاسد.

والثاني: ليس ببيع، ولا مضمون.

[فرع: تغيير مقدار ربح العامل]

قال في (العدة) : لو شرط للعامل نصف الربح، ثم بعد أيام رده إلى ثلث الربح أو ربعه.. لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول، ويجددا عقدا آخر، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>