وإن كانت الحامل به حربية وقلنا بالمنصوص:(أنه يجوز استرقاقها إذا كانت حائلًا) .. فهل يجوز استرقاقها هاهنا؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز ـ وبه قال أبو حَنِيفَة ـ لأنها حربية لا أمان لها.
والثاني: لا يجوز استرقاقها؛ لأنه لما لم يجز استرقاق حملها.. لم يجز استرقاقها. ألا ترى أن الأمة إذا كانت حاملًا بحر.. فإنه لا يجوز بيعها، كما لا يجوز بيع حملها؟
فإن تزوج حربي بحربية، فحملت منه وسبيت المرأة.. استرقت وولدها، فإن أسلم أبوه.. حكم بإسلام الحمل ولا يبطل رقه؛ لأن الإسلام طرأ على الرق فلم يبطله.
فإن تزوج المسلم ذمية أو حربية، فحملت منه.. فالولد مسلم، فإن سبيت الأم رقت ولا يرق الحمل؛ لأنه مسلم، فيجوز بيعها بعد ولادتها وإن كان الولد صغيرًا لأنهما غير مجتمعين في الملك، فجاز التفريق بينهما.
ويحتمل وجهًا آخر: أنه لا يجوز استرقاقها، كما قلنا في التي قبلها.
[فرع: إسلام المحاصرين وماذا لو أسلم رجل وله ابن صغير؟]
فإن حصر الإمام قومًا من المشركين في بلد أو حصن، فأسلموا.. فهو كما لو أسلموا قبل الحصار؛ لـ:(أن ابني سعية أسلما في الحصر فحقن إسلامهما دمهما وأموالهما وأولادهما الصغار) .
قال المسعوديُّ [في " الإبانة "] : فإن أسلم رجل وله ولد ابن صغير.. فهل يحرره؟
فيه وجهان:
أحدهما: أنه يحرره، كالأب.
والثاني: لا يحرره؛ لأن الجد لما خالف الأب في الميراث.. خالفه هاهنا.
واختلف قول القفال في هذين الوجهين؛ فقال في مرة: الوجهان هاهنا إذا كان الأب حيًا، فأما إذا كان الأب ميتًا.. فيحرره الجد وجهًا واحدا. وقال في مرة: