للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عبد، فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد.. قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وإلا.. فقد عتق منه ما عتق، ورق منه ما رق» .

[فرع العبد المسلم بين مسلم وكافر]

) : وإن كان العبد المسلم مشتركاً بين كافرين، أو بين مسلم وكافر: فأعتق الكافر نصيبه فيه.. عتق نصيبه. فإن كان موسراً بقيمة نصيب شريكه.. فهل يقوم عليه؟

من أصحابنا من قال: فيه قولان بناء على أن شراء الكافر للمسلم هل يصح؟

فإن قلنا: لا يصح.. لم يقوم عليه؛ لأن التقويم يوجب الملك.

وإن قلنا: يصح شراؤه.. قوم عليه نصيب شريكه.

ومنهم من قال: يقوم عليه هاهنا قولاً واحداً، وهو المنصوص؛ لأنه تقويم متلف فامستوى فيه المسلم والكافر في الإتلاف. ولأن المقصود هاهنا تكميل الأحكام لا الملك، بخلاف الشراء.

[فرع وقت عتق نصيب الشريك]

) : ومتى يعتق نصيب الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يعتق بنفس اللفظ، وهو الصحيح، لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>