للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهبت بكارتها بجماع، فلم تجبر على النكاح، كالثيب الكبيرة.

وقولنا: (حرة) احتراز من الأمة. وقولنا: (سليمة) احتراز من المجنونة.

وقولنا: (بجماع) احتراز ممن ذهبت بكارتها بوثبة أو تعنيس.

[فرع ذهاب عذرة المرأة واعتبار إذنها]

وإن ذهبت بكارتها بالزنا.. فهو كما لو ذهبت بكارتها بالجماع في النكاح، فيكون حكمها حكم الثيب في الإذن.

وقال أبو حنيفة: (حكمها حكم البكر) .

دليلنا: أنها حرة سليمة، ذهبت بكارتها بجماع، فهو كما لو ذهبت بكارتها بنكاح.

وإن ذهبت بكارتها بوثبة أو تعنيس.. ففيه وجهان:

أحدهما: حكمها حكم الموطوءة بالنكاح، لأنها ثيب.

والثاني: حكمها حكم البكر في الإذن، وهو المذهب، لأن الثيب إنما اعتبر إذنها بالنطق، لذهاب الحياء بالوطء، وهذا الحياء لا يذهب بغير الوطء، بخلاف الزانية، فإنها إذا لم تستح من مباضعة الرجال على الزنا والإقدام عليه.. لم تستح من النطق بالإذن.

قال الصيمري: وإن خلقت المرأة لا بكارة لها.. فهي كالبكر.

وإن ادعت المرأة البكارة، أو الثيوبة.. قال الصيمري ": فالقول قولها، ولا يكشف عن الحال، لأنها أعلم بحالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>