للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: تجب عليه شاة.

والثاني: لا يجب عليه إلا خمسة أتساع الشاة.

وإن هلك منها خمس بعد الحول، وقبل إمكان الأداء:

فإن قلنا: إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب.. لم يجب عليه شيء؛ لأن وقت الوجوب جاء وعنده أقل من نصاب.

وإن قلنا: إن إمكان الأداء من شرائط الضمان.. بنيت على القولين الآخرين:

فإن قلنا: إن الشاة مأخوذة من النصاب، والوقص عفو.. وجب عليه أربعة أخماس شاة.

وإن قلنا: إن الشاة مأخوذة من النصاب والوقص.. وجبت عليه أربعة أتساع الشاة، فيحصل في هذه المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يجب فيها شيء.

والثاني: يجب فيها أربعة أخماس شاة.

والثالث: أربعة أتساع الشاة.

[فرع: تلف بعض الماشية قبل إمكان الأداء]

فإن كان معه خمس وعشرون من الإبل، فتلف منها خمس من الإبل، بعد الحول، وقبل إمكان الأداء:

فإن قلنا: إن إمكانية الأداء من شرائط الوجوب.. لم تجب عليه ابنة مخاض، بل يجب عليه أربع شياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>