للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أصدقها تعليم سورة وهو لا يحفظها، فإن كان على أن يحصل لها تعليمها.. صح ذلك، ويستأجر محرما لها أو امرأة تعلمها، أو يتعلمها هو بنفسه ثم يعلمها. وإن كان على أن يعلمها بنفسه.. ففيه وجهان:

أحدهما: يصح، كما لو أصدقها ألف درهم في ذمته وهو لا يملك شيئا.

والثاني: لا يصح، كما لو أصدقها خدمة عبد لا يملكه.

وإن أصدقها تعليم سورة، فأتت بامرأة غيرها ليعلمها مكانها.. فهل يلزمه تعليمها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه، كما لو أكترت منه دابة لتركتها إلى بلد فأرادت أن تركبها مثلها.

والثاني: لا يلزمه؛ لأن له غرضا في تعليمها؛ لأنه أطيب له؛ لأنه يلتذ بكلام زوجته ولا يلتذ بكلام غيرها. ولأنه أصدقها إيقاع منفعة في عين، فلا يلزمه إيقاعها في غيرها، كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه فأتت بثوب غيره ليخيطه.. فلا يلزمه ذلك.

وإن لقنها فحفظت، ثم نسيت.. قال الشيخ أبو حامد: فينظر فيها: فإن علمها دون آية فنسيتها.. لم يعتد له بذلك، وكم القدر الذي إذا علمها إياه خرج من عهدة التعليم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن أقله آية؛ لأنه يطلق عليه اسم التعليم.

فعلى هذا: إذا علمها آية فنسيها.. لم يلزمه تعليمها إياها ثانيا.

والثاني: أقله سورة؛ لأن ما دونها ليس بتعليم في العادة.

وذكر ابن الصباغ: أنه إذا علمها ثلاث آيات.. سقطت عنه عهدة التعليم وجها واحدا. وهل تسقط عنه بتعليم آية أو آيتين؟ فيه وجهان.

[فرع أصدقها تعليم شعر أو شيئا من التوراة أو الإنجيل لو كانت كتابية]

وإن أصدقها تعليم شعر مباح.. صح. قال المزني: وذلك كقول الشاعر:

يقول المرء فائدتي ومالي ... وتقوى الله أفضل ما استفادا

<<  <  ج: ص:  >  >>