للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة في مال القراض، فإن دفع إلى الغازي مال ولم يغز.. استرجع منه؛ لأنه ليس بغاز. وإن غزا وقتر على نفسه، فرجع ومعه بقية مما دفع إليه.. لم يسترجع منه، كما لو دفع إلى فقير قدر كفايته، فقتر على نفسه حتى حصل فيه فضل.. فإنه لا يسترجع منه.

[مسألة: سهم ابن السبيل]

] : وسهم لابن السبيل؛ للآية.

و (ابن السبيل) : هو المنشئ للسفر من بلده، أو المجتاز بغير بلده. هذا نقل أصحابنا البغداديين.

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\ ٤٥٩] : هل يُعطى المجتاز بغير بلده؟

إن قلنا: يجوز نقل الصدقة.. أُعطي، وإلا فلا.

وقال مالك، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما: (ابن السبيل: هو المجتاز) .

فأما من ينشئ السفر من بلده: فليس بابن السبيل.

دليلنا: أنه مريد لسفر لا معصية فيه، فهو كالمجتاز.

إذا ثبت هذا: فإن كان سفره لواجب أو طاعة.. أٌعطى، وإن كان لمعصية.. لم يعط؛ لأن في ذلك إعانة على المعصية، وإن كان لمباح.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يُعطى؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر.

والثاني يُعطى؛ لأنه سفر جائز، فهو كسفر الطاعة.

فإن كان منشئًا للسفر من بلده.. نظرت:

فإن كان غنيًا.. لم يُعط شيئًا.

وإن كان فقيرًا.. أُعطى ما يحتاج إليه لذهابه ورجوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>