للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن أيديهن بالقاع القرق ... أيدي جوار يتعاطين الورق

و (القرقر) : مثله.

وروى: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استعار من صفوان بن أمية يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة مؤداة» .

وأجمع المسلمون على جواز العارية.

وأما القياس: فلأنه لما جاز هبة الأعيان.. جاز هبة منافعها.

[مسألة: شرط أهلية الإعارة]

] : ولا تصح الإعارة إلا من جائز التصرف في المال، كما لا تصح هبة الأعيان إلا من جائز التصرف في المال، ولا تصح العارية إلا في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، كالدور، والأرض، والفحل للضراب، والسلاح، وما أشبه ذلك؛ لأن الخبر ورد

<<  <  ج: ص:  >  >>