إذا قدم رجل من أرض الأعاجم كالترك والهند، فادعى نسب رجل مجهول النسب، وصادقه المجهول - إن كان بالغا عاقلًا -، فإن كان لم يثبت على المجهول ولاء لغيره.. قبلت دعواه، وثبت نسبه منه؛ لأنه لا ضرر على أحد في ذلك: وإن كان قد ثبت عليه ولاء، بأن كان قد سباه رجل وأعتقه، أو كان قد اشترى رجل عبدًا مجهول النسب فأعتقه، وأقر آخر بنسبه.. نظرت في المقر:
فإن ادعى أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه أو ما أشبه ذلك.. لم تقبل دعواه؛ لأنه يسقط بذلك ولاء معتقه منه وإرثه.
وإن ادعى أنه ابنه.. ففيه قولان:
أحدهما: لا تقبل دعوة المقر؛ لأنه يسقط بذلك ولاء مولاه.
والثاني: تقبل دعوته، ويثبت نسبه منه، ويقدم على المولى.
والفصل بين الولد وغيره من القرابات: أنه غير مضطر إلى الإقرار بالأخ والعم وغيرهما من القرابات؛ لأنه إذا لم يقر به.. أقر به غيره. أما أبوه أو أخوه: فلم يقبل إقراره فيه، وهو مضطر إلى الإقرار بالولد؛ لأنه لا يثبت نسبه إلا من جهته.