للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا شهد له بالملك شاهدان، فإن قالا: نشهد أن هذا ملكه أو عبده اشتراه أو اتهبه من مالكه أو ورثه.. حكم له بالملك. وإن قالا: ملكه أو عبده، ولم يذكرا سبب الملك.. ففيه قولان:

أحدهما: يحكم له بملكه؛ لأنهما قد شهدا له بالملك، فهو كما لو ادعى على رجل عينًا في يده، فشهدت له البينة بملكها.

والثاني: لا يحكم له بملكه؛ لأنهم قد يرونه بيده فيشهدون له بملكه، لثبوت يده عليه. ولا فرق في هذين القسمين بين الملتقط وغيره.

وأما إذا شهدت البينة للمدعي باليد.. نظرت: فإن شهدت بذلك للملتقط.. لم يحكم له بملكه قولا واحدًا؛ لأن يده يد التقاط لا يد ملك.

وإن ادعى ملكه غير المتلقط، فشهدت له البينة باليد.. فحكى الشيخ أبو إسحاق فيه قولين:

أحدهما: لا يحكم له بالملك؛ لأن ثبوت اليد على اللقيط لا تدل على الملك؛ لأن الظاهر الحرية.

والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ غيره -: أنه يحكم له باليد؛ لأن البينة شهدت له بذلك، ويحلف أنه ملكه؛ لأن الظاهر ممن بيده شيء أنه ملكه، فإذا ادعاه.. حلف عليه.

[مسألة الصبي يتبع في الإسلام أحد أبويه]

قد ذكرنا أن الصبي يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام أبويه أو لأحدهما، أو للسابي أو للدار.

فإذا ثبت هذا: فإن حكم هذا الصبي - الذي حكم بإسلامه تبعًا لأحد هذه الأشياء قبل البلوغ - حكم سائر المسلمين. وإن مات له مناسب مسلم.. ورثه. وإن مات.. غسل، وصلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين، وورثه مناسبه المسلم؛ لأن الذي أوجب إسلامه موجود قطعا، فهو كالمسلم بنفسه. فإن بلغ ووصف الإسلام.. استقر

<<  <  ج: ص:  >  >>