للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: ما روى كعب بن عجرة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «في بيض النعامة إذا أصابه المحرم.. يفديه بقيمته ". وروي: " بثمنه» .

وإن نتف ريش طائر فنبت.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا شيء فيه.

والثاني: عليه ما نقص من قيمته، بناء على القولين فيمن قلع سن غيره، فنبت له مكانه سن أخرى.

[فرع جزاء قتل الجراد]

ويجب في الجراد قيمته.

وقال أبو سعيد الخدري: لا جزاء في الجراد؛ لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

«الجراد من صيد البحر لا جزاء فيه» .

دليلنا: ما روي عن ابن عمر: أنه قال: (في الجرادة تمرة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>