للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس في الكفارة روايتان:

إحداهما: (يلزمه بدنة) .

والثانية: (شاة) ، وبه قال سعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق.

دليلنا: أنه إنزال عن غير مباشرة، فهو كما لو فكر وأنزل.

ولو استمنى بكفه.. ففيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق\٢١٣] .

أحدهما: أن عليه شاة؛ لأنه إنزال عن مباشرة، فهو كما لو وطئ دون الفرج.

والثاني: لا شيء عليه، لأنه لم يشاركه في هذا غيره، فهو كما لو نظر فأنزل.

[مسألة جزاء الصيد ومن يحكم فيه]

إذا قتل المحرم صيدا، فإن كان له مثل من النعم من طريق الخلقة.. وجب فيه مثله من النعم. و (النعم) : هي الإبل، والبقر، والغنم. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: (الصيد كله مضمون بقيمته) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] [المائدة: ٩٥] .

و (الهدي الذي يبلغ الكعبة) : هو النعم دون القيمة.

وروى جابر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الضبع صيد، وفيه كبش إذا أصابه المحرم» فاقتضى هذا: أن الكبش هو جميع ما يجب في الضبع، ولم يفرق بين أن يكون بقيمة الضبع أو أقل.

إذا ثبت هذا: فإن كل صيد حكمت الصحابة فيه أو التابعون بأن؛ له مثلا من

<<  <  ج: ص:  >  >>