] : وإن قال لامرأته: أنت طالق فماتت، ثم قال: ثلاثا، متصلا بقوله.. ففيه ثلاثة أوجه، حكاها الطبري في " العدة ":
أحدها - وهو قول ابن سريج -: أنه يقع عليها الثلاث؛ لأنه قصده بقوله: أنت طالق.
والثاني: لا يقع عليها إلا واحدة؛ لأن الثلاث لا تعلم إلا بقوله، ولم يقل ذلك إلا بعد موتها، والميتة لا يلحقها الطلاق.
الثالث: أنه لا يقع عليها شيء؛ لأن الجملة كلها إنما تقع بجميع اللفظ ولا يتقدم وقوع واحدة على الاثنتين، ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا.. لوقع الثلاث؟! فلو وقع باللفظ أولا واحدة.. لبانت بها، ولم يقع ما بعدها، ولم يتم الكلام إلا وهي ميتة، والميتة لا يلحقها الطلاق.
وقال الطبري: والصحيح: أنه لا يقع إلا واحدة، كما لو قال: أنت طالق وجن، ثم قال: ثلاثا.
[فرع: خير زوجته بعدد من الطلاق]
] : إذا قال لزوجته: اختاري، فقالت: اخترت نفسي، فإن نويا عددا من الطلاق واتفقا في عدد ما نوياه.. وقع ما نوياه. وإن اختلفا، فنوى أحدهما أكثر مما نوى الآخر.. وقع العدد الأقل، ويقع رجعيا.
وقال أبو حنيفة:(لا يفتقر إلى نية الزوجة، فإن نوى الزوج واحدة.. وقعت بائنة، وإن نوى ما زاد عليها.. لم تقع إلا واحدة بائنة) .
وقال مالك:(إذا نوى الطلاق.. وقع الثلاث إن كانت مدخولا بها، وإن لم تكن مدخولا بها.. قبل منها أنها أرادت واحدة أو اثنتين) .
وروي: أن مروان بن الحكم أجلس زيد بن ثابت ليسأله، وأجلس كاتبا يكتب ما قال، فكان فيما سأله: إذا خير الرجل زوجته؟ فقال زيد: إن اختارت نفسها..