للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو داود في " سننه ": أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه» . و (الخائن) : الغاصب. ولأن من استجاز ركوب كبيرة.. استجاز مثلها، ومن كانت هذه صفته.. لم يؤمن أن يشهد بالزور، فلم تقبل شهادته بذلك.

[فرع مؤخر الصلاة وعدالته]

أو جلوس الرجل على الديباج عند عقد النكاح] : قال المسعودي [في " الإبانة "] : وإن ترك صلاة واحدة؛ بأن اشتغل عنها بشيء.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا تسقط عدالته، كما لو تركها ساهيا.

والثاني: تسقط؛ لاشتغاله بأمر من أمور الدنيا عن الصلاة.

قال المسعودي [في " الإبانة "] : وإن جلس على الديباج أو شرب من إناء فضة أو ذهب.. سقطت عدالته وفسق ما دام جالسا عليه، حتى يقوم. قال بعض أصحابنا: لو جلس على الديباج عند عقد النكاح.. لم ينعقد النكاح؛ لأن التحمل للشهادة كالأداء. وقال سائر أصحابنا: ينعقد.

[مسألة خلط العمل الصالح بالسيئ]

] : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وليس أحد من الناس يعمل بمحض الطاعة حتى لا يخلطها بالمعصية، ولا بمحض المعصية حتى لا يخلطها بالطاعة، فاعتبر الأغلب من حاله) .

<<  <  ج: ص:  >  >>