للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع، وفي الاجتماع على تركها نقص ظاهر في الدين.

قال ابن الصباغ: وعندي: أن هذا القائل رجع إلى قول الإصطخري، لأنه إذا جاز للإمام أن يقاتلهم ... لحقهم بذلك الإثم والقتل، ولا يستحقون مثل ذلك إلا عن معصيةٍ، وإذا كانوا عاصين بتركها

كانت واجبة؛ لأن حد الواجب: ما أثم بتركه.

[مسألة وقت صلاة العيد]

وأول وقت صلاة العيد: إذا طلعت الشمس، وتم طلوعها.

والمستحب: أن يؤخرها حتى يرتفع قيد رُمح.

وآخره: إذا زالت الشمس.

والمستحب: أن يؤخر صلاة عيد الفطر عن أول الوقت قليلًا، ويصلي الأضحى في أول وقتها: لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى عمرو بن حزم: أن آخر صلاة الفطر، وعجل صلاة الأضحى، وذكر الناس»

ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فأخرت الصلاة؛ ليتسع الوقت لذلك، والسنة: أن يضحي بعد الصلاة، فقدمت؛ ليرجع إلى الأضحية.

[مسألة الصلاة في المكان الأرفق]

قال الشافعي: (وأحب للإمام أن يصلي بهم حيث أرفق لهم) .

وجملة ذلك: أنه إذا كان مسجد البلد ضيقًا ... فالمستحب أن يصلي العيد في المصلى، فإن كان المسجد واسعًا

فالأفضل أن يصلي العيد في المسجد،

<<  <  ج: ص:  >  >>