قال: فإن خافت ببعضه. . فإن شاء أعاد ما خافت به، وإن شاء استأنف.
وقال ابن الصباغ: يحتمل أن يريد الشافعي بذلك: إذا خافت بشيء، لا يخرجه ذلك من حصول الإعلام، كتكبيرة، أو شهادة، فيكون الباقي كافيًا.
[فرع الأذان والإقامة للمتأخر عن الجماعة]
] : قال في " الأم "[١/٧٢] : (فإن دخل مسجد جماعة، وقد أقيمت فيه الصلاة. . أحببت له: أن يؤذن، ويقيم في نفسه، ولا يجهر؛ لئلا يظن أن هذا لصلاة أخرى، أو أن الأول كان قبل دخول الوقت، فيفسد قلب الإمام) .
قال ابن الصباغ: وإنما قال هكذا في " الأم "؛ لأن الأذان مسنون في " الأم " سواء رجا اجتماع جماعة، أو لم يرج.
[فرع ترتيب الأذان]
] : ويجب أن يرتب الأذان، فإن نكس الأذان أو ترك شيئًا منه. . عاد إليه ورتبه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أبا محذورة الأذان مرتبًا، ولأن الأذان متميز عن جميع الأذكار بترتيبه، فإذا لم يرتبه. . لم يعلم السامع أن ذلك أذان.
[فرع كراهة الكلام حال الأذان]
] : والمستحب له: أن لا يتكلم في أذانه بمصلحته، ولا بمصلحة غيره.
فإن تكلم فيه. . لم يبطل؛ لما روي عن سليمان بن صرد:(أنه كان يتكلم في أذانه بحوائجه) . وكانت له صحبة.
وروى نافع عن ابن عمر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أمر مؤذنه - في ليلة باردة ذات ريح - أن