للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنصوص: (أنه يجوز له قبولها) ؛ لأنه هناك كسائر الرعية.

والثاني: لا يجوز له قبولها، كما لا يجوز له أخذ الرشوة هناك.

وكل موضع قلنا: لا يجوز له قبول الهدية فقبلها.. فإنه لا يملكها؛ لأنا قد حكمنا بتحريمها عليه. وإلى من يردها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يردها إلى المهدي؛ لأن ملكه لم يزل عنها.

والثاني: يردها إلى بيت المال، وهو ظاهر المذهب؛ لأنه أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين، وكأن المهدي أهدى إلى المسلمين فصرف ذلك في مصالحهم.

وكذلك الوجهان في العامل إذا قبل الهدية:

أحدهما: يردها إلى المهدي.

والثاني: يجعلها في الصدقات.

هذا ترتيب أصحابنا العراقيين، وقال الخراسانيون: هل يملكها المهدى إليه؟ فيه وجهان:

[مسألة استجابة القاضي لدعوة الوليمة]

] : إذا دعي القاضي إلى الوليمة.. فالمستحب له: أن يجيب؛ لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لو أهدي إلي ذراع.. لقبلت، ولو دعيت إلى كراع.. لأجبت» .

ولأن الإجابة من فرائض الكفايات والقاضي من أهل الكفايات.

وإن كثرت عليه الدعوات إلى الولائم وكان حضوره فيها يشغله عن الحكم.. لم يحضرها؛ لأن حضورها فرض على الكفاية ولم يتعين عليه، والحكم قد تعين عليه لما صار قاضيا. والمستحب له: أن يعتذر إلى من دعاه، ويعرفه اشتغاله بالحكم، ويسأله أن يحلله من الحضور.

<<  <  ج: ص:  >  >>