للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا القانع لأهل البيت» . والعدو خصم. وقوله: (ولا ظنين) والظنين: المتهم، والعدو متهم. وقوله: (ذي غمر) أي: ذي حقد، والعدو ذو حقد. وأما قوله: (ولا القانع لأهل البيت) فقيل: هو السائل، وقيل: هو الوكيل للموكل.

فأما إذا كان بينهما خصومة على مال أو ميراث، فشهد أحدهما على الآخر بحق.. قبلت شهادته عليه؛ لأنا لو قلنا: لا تقبل شهادته عليه.. لكان من عليه حق بشهادة شهود يذهب فيدعي على الشهود مالا لئلا تقبل شهادتهم عليه، فيؤدي ذلك إلى إبطال فائدة الشهود.

[فرع فسق الشاهدين أو حصول عداوة بعد شهادتهما وقبل الحكم]

] : وإن شهد شاهدان على رجل بحق فسمعهما الحاكم، فقذف المشهود عليه الشاهدين قبل الحكم بشهادتهما.. فإن الحاكم يحكم بشهادتهما. ولو فسق الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم بها.. لم يجز الحكم بشهادتهما.

والفرق بينهما: أن الفسق بعد الشهادة يورث التهمة في الشهادة، والعداوة بعد الشهادة لا تورث التهمة في الشهادة.

[مسألة شهادة الآباء للأبناء وبالعكس]

] : ولا تقبل شهادة الوالدين - وإن علوا - للمولودين، ولا شهادة المولودين - وإن سفلوا - للوالدين. وبه قال: شريح، والحسن، والشعبي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وعمر بن عبد العزيز: (تقبل شهادة بعضهم لبعض) . وبه قال داود، وأبو ثور، والمزني، وابن المنذر، وحكاه ابن القاص

<<  <  ج: ص:  >  >>