للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في القديم، وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداهن: (لا تقبل) ، كمذهبنا.

والثانية: (تقبل شهادة الولد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد) .

والثالثة: (تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا لم يكن فيها تهمة، كشهادته له بالنكاح، والطلاق، والمال إذا كان الشاهد مستغنيا عنه، ولا تقبل شهادته له بالمال إذا كان فقيرا) .

دليلنا: ما روى الساجي بإسناده عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده» . وروت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء» ، و (الظنين) : المتهم، وكل واحد منهم متهم في الشهادة للآخر، فلم تقبل.

وتقبل شهادة الوالد على ولده في كل شيء؛ لأنه لا يتهم في ذلك. وتقبل شهادة الولد على الوالد في غير الحدود والقصاص، وهل تقبل شهادته عليه في الحدود والقصاص؟ فيه وجهان، ومن أصحابنا من حكاهما قولين:

أحدهما: لا تقبل؛ لأن الأب لا يلزمه الحد بقذف الولد، ولا القصاص بجنايته عليه، فلم يلزمه ذلك بقوله.

والثاني: يلزمه، وهو الأصح؛ لأن التهمة لا تلحقه بذلك، ولا يمتنع أن لا يلزمه

<<  <  ج: ص:  >  >>