للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلامه، وتيقنا أنه لم يزل مسلماَ. وإن بلغ ووصف الكفر.. نظرت:

فإن كان حكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو لأحدهما أو للسابي.. ففيه طريقان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما - وهو المنصوص -: (أنه مرتد) فلا يقر على الكفر قولا واحدًا؛ لأنه محكوم بإسلامه قطعًا، فهو كما لو أسلم بنفسه بعد البلوغ، ثم ارتد.

والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ غيره -: أنها على قولين:

أحدهما: أنه مرتد، ولا يقر على الكفر، وهو الأصح، لما ذكرناه.

والثاني: أنه ليس بمرتد، فيقر على كفره؛ لأنا حكمنا بإسلامه تبعًا لغيره في صغره؛ لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه. فإذا بلغ أمكن اعتباره بنفسه، وزال حكم التبع.

وأما إذا كان حكم بإسلامه بالدار، فبلغ ووصف الكفر: فإن قلنا: إن من حكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو للسابي، يقر على الكفر إذا بلغ ووصف الكفر.. فهذا أولى أن يقر.

وإن قلنا: هناك لا يقر.. ففي هذا قولان:

أحدهما: لا يقر على الكفر؛ لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لغيره، فلم يقر عليه، كمن حكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو للسابي.

والثاني - وهو المنصوص -: (أنه يقرع ويتهدد على الكفر، فإن أقام عليه.. أقر عليه) ؛ لأنه أضعف حالًا ممن حكم بإسلامه تبعًا لأبويه أو للسابي، بدليل: أنه لو ادعى نسبه كافر وأقام البينة على ذلك.. حكم بكفره.

إذا ثبت هذا: فكل موضع قلنا: لا يقر على كفره.. فهو مرتد، فإن تاب، وإلا قتل. وكل موضع قلنا: يقر على كفره.. نظرت:

<<  <  ج: ص:  >  >>