للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وصف كفرًا يقر أهله عليه، كاليهودية والنصرانية، والمجوسية.. أقر عليه. فإن التزم الجزية.. عقدت له الذمة، وأقر في بلاد الإسلام حيث يجوز إقرار أهل الذمة فيه.. وإن لم يبذل الجزية.. لم يقر في بلاد الإسلام، ولكن يقال له: الحق بأهل الحرب.

وإن وصف كفرًا لا يقر أهله عليه، كعبادة الأوثان.. قلنا له: لا تترك على هذا، فإما أن تسلم، أو تلحق بدار الحرب وأنت في أمانٍ إلى أن تلحق بدار الحرب، أو تصف كفرا يقر أهله عليه.

وكل موضع أقررناه على الكفر، فإن كان الإمام قد أنفق عليه شيئًا من بيت المال.. ففيه قولان:

أحدهما: يسترد منه بدله، كما لو انفق عليه على سبيل القرض.

والثاني: لا يسترد منه بدله؛ لأنه صدقة عليه، ومن تصدق على كافر ... لم يرجع عليه بها.

وإن بلغ هذا الصبي فقتله قاتل قبل أن يصف الكفر أو الإسلام، وكانت الجناية عمدا، فإن كان حكم بإسلامه تبعا لأبويه أو للسابي ... فهل يجب القود على قاتله؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب عليه القود؛ لأنه قتل من هو محكوم بإسلامه قطعًا عمدًا، فوجب عليه القود، كما لو قتله قبل البلوغ.

والثاني: لا يجب عليه القود، وإنما يجب عليه دية مسلم، وهو المنصوص؛ لأنه يحتمل أنه لم يصف الإسلام؛ لأنه لم يسأل عنه - وهو مسلم - فيجب عليه القود، ويحتمل أنه لم يصف الإسلام؛ لأنه غير راضٍ بالإسلام، بل هو معتقد للكفر، وذلك شبهة يسقط به القود عن القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>