للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن وطأه صادف ملكه، فهو كما لو وطئ أمته وهي حائض. فعلى هذا: يعزر.

والثاني: يجب عليه الحد؛ لأنه وطئ امرأة لا يحل له وطؤها بحال مع العلم بتحريمها، فهو كما لو وطئ أجنبية منه، وإن ملك الكافر أمة كافرة فأسلمت، فوطئها قبل أن يزال ملكه عنها وأحبلها.. فحكمه حكم المسلم إذا وطئ أخته وهي في ملكه، على ما مضى.

فإذا صارت أم ولد له.. فرق بينه وبينها، وتركت على يد امرأة ثقة، وأمر بالإنفاق عليها إلى أن يموت فتعتق.

وإن كان لليهودي أو النصراني أمة يحل له وطؤها، فاستولدها.. ثبت لها حرمة الاستيلاد وهي مقرة تحت يده، كأم ولد المسلم. فإن أسلمت قبل موته.. لم تقر تحت يده؛ لأنه لا يحل له وطؤها، ولا يؤمر بإزالة ملكه عنها؛ لأنه قد ثبت لها حكم الحرية بالاستيلاد، فلا يجوز إبطال ذلك عليها.

فعلى هذا: تترك على يد امرأة ثقة، فإن كان لها صنعة.. أمرت بها، وما كسبت.. أنفق عليها منه، وما بقي من كسبها.. يكون لسيدها. وإن لم يف كسبها بنفقتها أو لم يكن لها كسب.. وجب على المولى نفقتها؛ لأنها في ملكه. هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة: (تستسعي في قيمتها) . وعن مالك روايتان:

إحداهما: (تعتق ولا شيء عليها) .

والثانية: (تباع) .

فأما الدليل على إبطال الاستسعاء: فقد مضى في العتق.

وأما الدليل على مالك: فلأنه إسلام من الأمة، فلا يوجب عتقها، كأمة الكافر إذا دبرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>