للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فراشين لرجلين.. لم تقبل دعوتهما. وإن كانت إحداهما فراشًا دون الأخرى.. قدمت دعوة من ليست بفراش.

وإن كانتا ليستا بفراش، أو قلنا: تقبل دعوة المرأة بكل حال.. فهل تعرضان على القافة مع الولد؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما: لا يعرضان؛ لأن الأم يمكن معرفتها يقينًا من طريق المشاهدة، فلم يرجع فيه إلى القافة.

والثاني: أنهما تعرضان مع الولد على القافة، ولم يذكر ابن الصباغ غيره؛ لأنهما أحد الأبوين، فعرضتا مع الولد على القافة، كالرجلين.

وإن أقامت إحداهما بينة بالولادة: رجلين، أو رجلًا وامرأتين، أو أربع نسوة.. حكم بثبوت النسب منها؛ لأن البينة أقوى من الدعوى. فإن كانت فراشًا لزوج أو سيد.. لحق به الولد؛ لأن البينة قد شهدت بولادتها له، فلحق صاحب الفراش، ويخالف إذا ألحقناه بها بإقرارها؛ لأنا لا نلحقه بغير المقر.

وإن أقامت كل واحدة منهما بينة بالولادة، فإن قلنا: إنهما تسقطان.. كان كما لو لم تكن بينة، وقد مضى. وإن قلنا: تستعملان.. فلا يجيء الوقف ولا القسمة.

قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: ولا تجيء ها هنا القرعة؛ لأن معنا ما هو أقوى من القرعة، وهو القافة، فنعرضه عليها، فإن ألحقته بإحداهما.. قوينا بينتها بذلك، وألحقناه بها وبزوجها، ولا ينتفي عنه إلا باللعان. وإن ألحقته القافة بها، أو نفته

<<  <  ج: ص:  >  >>