وجملة ذلك: أن الكلام في القدر المستحب في المتعة، وفي القدر الواجب.
فأما (المستحب) : فقد قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في " المختصر ": (أستحسن قدر ثلاثين درهمًا) . وقال في القديم:(يمتعها ثيابًا بقدر ثلاثين درهمًا) . وقال في بعض كتبه:(أستحسن أن يمتعها خادمًا، فإن لم يكن.. فمقنعة، فإن لم يكن.. فثلاثين درهمًا) .
قال أصحابنا: أراد المِقْنَعةَ التي قيمتها أكثر من ثلاثين درهمًا.
وأقل المستحب في المتعة ثلاثون درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أنه قال: (يمتعها بثلاثين درهمًا) .
وروي عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أنه قال: (أكثر المتعة خادم، وأقلها ثياب) . يعني: كسوة. وروي عنه:(أقله مقنعة) .
وأما القدر الذي هو واجب: ففيه وجهان:
(أحدهما) : من أصحابنا من قال: ما يقع عليه اسم المال، كما يجزئ ذلك في الصداق.
والثاني - وهو المذهب ـ: أنه لا يجزئ ما يقع عليه الاسم، بل ذلك إلى رأي الحاكم، وتقديره باجتهاده؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦]