وأما الجهر به: فإن كان في صلاة يسر بها. . أسر به المنفرد، والإمام، والمأموم؛ لأنه تابع للقراءة.
وإن كان في صلاة يجهر بها، فإن كان منفردًا، أو إمامًا. . جهر به؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أمن الإمام. . فأمنوا» .
قال الصيمري: أي لا تتقدموا عليه بالتأمين.
وإن كان مأمومًا. . فهل يجهر به؟
ينظر فيه: فإن نسي الإمام التأمين، أو الجهر به. . جهر المأموم به؛ لينبه الإمام وغيره.
وإن جهر به الإمام. . فهل يجهر به المأموم؟
قال في الجديد:(لا يجهر به، بل يسمع نفسه) .
وقال في القديم:(يجهر) .
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: يجهر به؛ لما روي:(أنهم كانوا يؤمنون خلف ابن الزبير، حتى إن للمسجد للجة) .
والثاني: لا يجهر به، كالتكبيرات.
ومنهم من قال: إن كان المسجد ضيقًا يبلغهم تأمين الإمام. . لم يجهر به المأموم، وإن كان كبيرًا لا يبلغهم تأمين الإمام. . جهر به المأموم. وحمل القولين على هذين الحالين. هذا مذهبنا.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه:(يؤمن الإمام والمأموم، ولكن يسران به) .