فإن كان ذلك في غير الجمعة ... فإن المأمومين يتمون صلاتهم وحدانًا.
وإن كان ذلك في الجمعة ... نظرت:
فإن كان ذلك في الخطبة أو بعدها، وقبل الإحرام في الجمعة ... فلا يجوز أن يصلي غيره بهم الجمعة؛ لأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فيخطب غيره بهم، ويصلي الجمعة إن اتسع الوقت، وإن لم يتسع الوقت
صلى بهم الظهر أربعًا.
وإن كان ذلك بعد أن أحرم بهم في الجمعة ... ففيه قولان:
أحدهما: يتمون الجمعة وُحدانًا، كغيرها.
والثاني: إن أحدث بعد أن صلى بهم ركعة ... أضافوا إليها أخرى، وإن كان قبل أن يصلي بهم ركعة
صلوها ظهرًا، كالمسبوق.
وإن قلنا بقوله الجديد، وأن الاستخلاف يجوز ... لم يستخلف غير الإمام، ولا يستخلف إلا رجلًا.
فإن استخلف امرأة ... فمن لم يقتدوا بها
لم تبطل صلاتهم.
وقال أبو حنيفة:(تبطل صلاتهم بنفس الاستخلاف) .
دليلنا: أن تقديمها للصلاة لا يُبطل الصلاة، كما لو جاءت، وتقدمت بنفسها.
وإن استخلف الإمام جُنبًا، ثم استخلف الجُنب رجلًا طاهرًا ... لم يجز.
وقال أبو حنيفة:(يجوز) .
دليلنا: أن من لا يصلح للإمامة لصفة فيه ... لا يصلح لتقديم الخليفة، كما لو استخلف صبيًا، فاستخلف الصبي بالغًا.