للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه فعل ذلك حيلة؛ ليقول: (أنا أقربكم عهدًا برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) .

وإن ابتلع الميت جوهرة، فإن كانت لغيره ... شق جوفه، وأخرجت، وإن كانت للميت

ففيه وجهان:

أحدهما: يشق جوفه، وتخرج؛ لأنها صارت للورثة.

والثاني: لا تخرج؛ لأنه أتلفها في حياته، وهي على ملكه.

وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين يتحرك ... ففيه وجهان:

قال أبو العباس ابن سريج: يشق جوفها، ويخرج؛ لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت.

ومن أصحابنا من قال: ينظر فيه: فإن قلن القوابل: إن هذا الجنين إذا أخرج عاش، مثل: أن يكون ابن ستة أشهر، فأكثر ... شق جوفها.

وإن قلن: لا يعيش ... فإنه لا يخرج؛ لأن فيه هتك حرمة الميتة بما لا فائدة فيه.

فعلى هذا: لا تدفن حتى يتحقق موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>