وذكر في " الإبانة "[ق\١١٥] : هل يشترطُ أن يكون الراعي مشتركًا يتفقان عليه؟ فيه وجهان:
الشريطة الثالثةُ: أن يكون المشربُ واحدًا، فأما إذا كان ماشية كل واحد يشرب على ماء منفردٍ.. فلا خلطة.
الشريطة الرابعة: أن يكون الفحل واحدًا، سواءٌ كان الفحل مشتركًا بينهما، أو لأحدهما، أو مستعارًا من غيرهما، فتصح الخلطة في ذلك كله.
هذه طريقة أصحابنا البغداديين.
وأما صاحب " الإبانة "[ق\١١٥] : فقال: هل من شرطها أن يكون الفحل مشتركًا بينهما؟ فيه وجهان.
وإن كان مالُ أحدهما ضأنًا، ومال الآخر مَعزًا، وخلطا المالين، ولكل واحدٍ منهما فحلٌ.. صحت الخلطة؛ لأنه لا يمكنُ اختلاطهما في الفحل، كما لو كان مالُ أحدهما إناثًا، ومال الآخر ذكورًا من جنسٍ.
الشريطةُ الخامسةُ: أن يكون المال المختلط نصابًا، فإن كان لكل واحدٍ منهما أربعون شاةً، فخالط كل واحدٍ صاحبه بخمس عشرة، فصار مال الخلطة ثلاثين.. لم تصح الخلطة، بل يزكيان زكاةَ المنفردين على كل واحدٍ شاةٌ، وهذه الشريطة التي ذكرها قد مضت في مال المنفرد، فلا معنى لإعادتها.
وأما الشريطتان المختلفُ فيهما في مذهبنا فهما: الحلب، والنية.
فأما الحلب: فقال الشافعي: (وأن يحلبا معًا) .
واختلف أصحابنا في ذلك [على ثلاثة أقوالٍ] :
فـ[الأول] : قال أبو إسحاق المروزي: لا يشترط أن يحلب لبنُ أحدهما فوقَ لبن الآخر؛ لأن لبن أحدِهما قد يكون أكثر من لبن الآخر، فإذا قسماه بالسوية بينهما كان ذلك ربًا.
واختلف أصحابنا في حكاية قول أبي إسحاق في تأويل مراد الشافعي بقوله:(وأن يحلبا معًا) على ثلاثة أوجه: