للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا: تجب الزكاة في قليله وكثيره؛ لأنه لا يوسقُ.

و [الثاني] : قال في الجديد: (لا تجب الزكاة) ؛ لأنه لا يقتات في حال الادخار.

فإذا قلنا بهذا: فلا زكاة في الزعفران.

وإن قلنا بالأول: ففي الزعفران قولان:

أحدهما: تجب فيه الزكاة؛ لأنه طيب كالورس.

والثاني: لا زكاة فيه؛ لأنه نبتٌ لا ساق له، والورس له ساقٌ.

وهل تجب الزكاة في العسل؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (تجب فيه الزكاة) ؛ لما روي: «أن قومًا أتوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعشور نحلهم، وحمى لهم واديًا» .

و [الثاني] : قال في الجديد: (لا تجب فيه الزكاة) ؛ لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما بعث معاذًا إلى اليمن.. قال: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الشعير، والحنطة، والعنب، والنخل» .

وروي عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: أنه قال: (لا زكاة في العسل) . ولا مخالف له.

وهل تجب الزكاة في القرطم، وهو حب العصفر؟ فيه قولان:

<<  <  ج: ص:  >  >>