للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن سمرة بن جندب: أنه قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» . وهذا نصٌّ؛ لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة.

ولأن الأثمان لما كانت على ضربين:

منها: ما لا تجب فيه الزكاة، وهو الحلي المعدة لاستعمالٍ مباحٍ.

ومنها: ما تجب فيه لزكاة، وهو ما عدا ذلك.

والماشية على ضربين:

منها: ما لا تجب فيه الزكاة، وهي المعلوفة.

ومنه: ما تجب فيه الزكاة، وهي السائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>