للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه تعذر إيجاب المثل، فعدل إلى القيمة.

إذا ثبت هذا: فمتى تعتبر قيمته؟

المنصوص - للشافعي في أكثر كتبه -: (أنه يقوم يوم إخراج الطعام) .

وقال في موضع آخر: (يجب تقويمه يوم قتل الصيد) .

واختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: ليست على قولين، بل هي على اختلاف حالين: فالموضع الذي قال: (تعتبر فيه القيمة يوم الانتقال إلى الطعام) إذا كان الصيد مما له مثل. والموضع الذي قال: (تعتبر فيه القيمة يوم القتل) إذا كان الصيد لا مثل له.

ومنهم من قال: أما الصيد الذي له مثل.. فلا يختلف المذهب: أن الاعتبار بقيمة المثل يوم الانتقال إلى الطعام، لا يوم قتل الصيد. وأما الصيد الذي لا مثل له.. ففيه قولان:

أحدهما: أن الاعتبار بقيمته يوم القتل؛ لأنها حالة الوجوب.

والثاني: أن الاعتبار بقيمته يوم إخراج الطعام؛ لأنها حالة أداء الكفارة وإسقاط الفرض عن الذمة، فوجب أن يكون الاعتبار بها دون ما تقدمها.

قال الشيخ أبو حامد: والصحيح: هي الطريقة الأولى وأنها على حالين.

<<  <  ج: ص:  >  >>